329/ 11/ 62 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"من السنة، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، [و] [1] قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم" [2] .
قال أبو قلابة:"ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا اللفظ هو للبخاري، وترجم عليه."باب: تزوج الثيب على البكر [3] . ثم ساقه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا إلى آخرها، كما ذكره المصنف، ثم قال: وقال: عبد الرزاق أخبرنا
(1) في متن عمدة الأحكام (ثم) .
(2) البخاري (5213) ، ومسلم (1461) ، وابن ماجه (1916) ، والترمذي (1139) ، وأبو داود (2124) ، والبيهقي (7/ 301، 302) ، والدارمي (2/ 144) ، والدارقطي (3/ 283) ، وعبد الرزاق (10642، 10643) .
(3) البخاري الفتح (9/ 314) ، (ح 5214) .