261/ 3/ 50 - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما] [1] قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي الحل؟ قال:"الحل كله" [2] .
الكلام عليه وجوه:
أحدها: هذا الحديث دال أيضًا على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة] [3] تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله:"الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك] [4] استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادهم ذلك بقوله:"الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف:"ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".
(1) في ن هـ ساقطة.
(2) البخاري (1564) ، ومسلم (1240) ، وأحمد (1/ 252) ، والنسائي (2870، 2871) .
(3) زيادة من ن هـ.
(4) في ن هـ ساقطة.