فهرس الكتاب

الصفحة 3320 من 5060

261/ 3/ 50 - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما] [1] قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي الحل؟ قال:"الحل كله" [2] .

الكلام عليه وجوه:

أحدها: هذا الحديث دال أيضًا على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة] [3] تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله:"الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك] [4] استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادهم ذلك بقوله:"الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف:"ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".

(1) في ن هـ ساقطة.

(2) البخاري (1564) ، ومسلم (1240) ، وأحمد (1/ 252) ، والنسائي (2870، 2871) .

(3) زيادة من ن هـ.

(4) في ن هـ ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت