النذور: جمع نذر. يقال: نذرت أنذُر, بكسر الذال وضمِّها، كما سلف في باب الاعتكاف. وهو لغة: الوعد بخير أو شر. وشرعا: وعد بخير دون شر [1] .
قاله الماوردي [2] : قال -عليه الصلاة والسلام-:"لا نذر في معصية الله [3] ". وقال الرافعي: هو التزام شيء.
وعبارة غيرهما: أنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. وزاد بعضهم مقصودة. وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث.
(1) وقيل: هو التزام قربة لم تتعين.
(2) الحاوي الكبير (20/ 3) .
(3) من رواية عمران بن حصين أخرجه مسلم (1641) ، وأبو داود (3316) ، وابن ماجه (2124) ، وأحمد (2/ 75، 76) ، والنسائي (7/ 19) ، والبيهقي (10/ 68، 69) ، والبغوي (2714) .