297/ 5/ 57 - عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلاَّ سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت) [1] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا اللفظ هو لمسلم، ولم يذكر البخاري قوله:"فسأله رجل"إلى آخره، ولفظه بعد قوله:"سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة، كيف شئنا، أو الفضة بالذهب كيف شئنا"وترجم عليه قبل هذا باب: بيع الذهب بالذهب [2] وذكره بلفظ:
(1) البخاري (2175) ، ومسلم (1590) ، والنسائي (7/ 280، 281) ، وفي الكبرى له (4/ 32) ، والبيهقي (5/ 282) ، وابن حبان (5014) , معرفة السنن والآثار (11044) ، وأحمد (5/ 38، 39) ، وابن أبي شيبة (7/ 106، 107) .
(2) الفتح (4/ 379) .