252/ 4/ 47 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال:"نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ولم ينزل قرآن يحرمها] [1] ، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل:"برأيه ما شاء"."
قال البخاري"يقال: إنه عمر".
ولمسلم:"نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات" [2] ولهما بمعناه.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب التيمم وذكرنا
(1) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.
(2) البخاري مختصرًا (1571، 4518) ، ومسلم (1226) ، والنسائي (5/ 149، 155) ، والكبرى له (2/ 346) ، والبيهقي (5/ 149) ، والدارمي (2/ 35) ، والطيالسي (827) ، وأحمد (4/ 236، 427) ، وابن ماجه (2977) .