163/ 7/ 32 - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت:"نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا" [1] .
الكلام عليه من وجوه أربعة: والتعريف براويه سلف في العيدين.
الأول: هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الإِطلاق
(1) البخاري (1278) ، ومسلم (938) ، وأبو داود (3037) ، وأحمد (6/ 408، 409) ، والبيهقي (4/ 77) ، وابن ماجه (1577) ، والدارمي (2/ 377) ، وابن الجارود (531) ، وعبد الرزاق (3/ 454، 455) ، وله شاهد وفيه ذكر عمر عند ابن حبان (3041) ، وأبو يعلى (226) ، وأحمد (5/ 85) ، أبو داود في الصلاة (1139) ، وأيضًا له شواهد عند البخاري (324) ، ومسلم (980) ، والنسائي (3/ 180، 7/ 149) ، وابن ماجه (1307، 1308) ، وفيها بيان أن الناهي عن ذلك هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: الطبراني في الكبير (25/ 147) ، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (278) ، ولفظ:"نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".