وقيل: عن سدر المدينة نهى عن قطعه ليكون أنسًا وظلاًّ لمن هاجر إليها.
وقيل: أراد به سدر الفلاة يستظل به أبناء السبيل [1] .
خاتمة: نقل أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه سمعه يقول: في هذا الحديث خمس سنن: تكفين الميت في ثوبين، وأن الكفن من أصل المال ولو أتى على جميعه، وغسل الميت بالسدر في الغسلات كلها، وأن لا يخمر رأسه، ولا يقرب طيب.
قال المحب الطبري في"أحكامه": ويستبط منه سادسة وهي: استحباب التلبيد للمحرم.
قلت: ويستنبط منه غير ذلك كما قررته لك.
(1) انظر: معالم السنن (8/ 100) .