تباع ثمرة النخل حتى تزهو"يعني حتى تحمر، وترجم عليها:"بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها" [1] ، وفي رواية له:"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"، وفي رواية له:"وعن النخل حتى يزهو قيل: وما تزهو؟ قال: يحمار أو يصفار"، وترجم عليها:"بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها" [2] ، وفي رواية له:"نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو". فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع [الله] [3] الثمرة بِم تستحل مال أخيك؟" [4] ذكرها في"باب: بيع المخاطرة" [5] .
ورواه مسلم بألفاظ: أحدها: نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بِم تستحل مال أخيك؟ [6] .
ثانيها: نهى عن بيع الثمرة حتى تُزهى، قالوا: وما تُزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة بِم تستحل مال [أخيك"؟[7] ] [8] ."
(1) البخاري مع الفتح (4/ 393) ح (2195) .
(2) البخاري مع الفتح (4/ 397) ح (2197) .
(3) في ن هـ ساقطة.
(4) ح (2208) .
(5) البخاري مع الفتح (4/ 404) .
(7) في ن هـ (أخيه) .
(8) مسلم (1555) (15) .