الثالثة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء.
الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضًا] [1] استحباب تقديم غسل الفرج كما [سلف] [2] ، ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد.
الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضًا استحباب التنحي من المغتسل إذا كان وسخًا لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا.
(1) في ن ب ساقطة.
(2) في ن ب ساقطة.