فهرس الكتاب

الصفحة 4643 من 5060

السادس بعد العشرين: جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجاره وهو لائح.

السابع بعد العشرين: الرجوع إلى كتاب الله تعالى في الأحكام إما بالنص وإما بالاستنباط كما مر.

الثامن بعد العشرين: القسم على الأمر بفعله تفخيمًا له وتعظيمًا.

التاسع بعد العشرين: الحلف من غير استحلاف.

الثلاثون: استدل به بعضهم على تأخير الحدود عند ضيق الوقت لأن الغدوّ إنما يكون في أول النهار وهو ضعيف كما قال القاضي عياض [1] ، فإنه لم يثبت في الحديث إن ذلك كان في آخر النهار فأخر بعده. وقد أسلفنا أن المراد بالغدو هنا المضي والسير لا هذا.

الحادي بعد الثلاثين: أن زنا المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها ولا يوجب تفرقة بينها وبينه إذ لو كان ذلك لفعل ولو فعل لنقل. وأغرب الجوزي بضم الجيم من الشافعية فقال: إنه يفسخ وهو غريب.

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت