فهرس الكتاب

الصفحة 3865 من 5060

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث ترجم عليه البخاري [1] باب: الإشهاد في الهبة، ثم ساقه من حديث الشعبي: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة [2] لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة"عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: (أعطيت ساير ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، قال فرجع فرد عطيته.

وترجم عليه مثل ذلك الهبة للولد [3] ، ثم ساقه مختصرًا من حديث ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه [4] .

ورواه مسلم من طرق. منها: هذه الطريق بهذا اللفظ أيضًا [5] .

بلفظ"فرده".

(1) الفتح رقم (2587) .

(2) زيادة من هـ.

(3) الفتح حديث رقم (2586) .

(4) ومما ترجم عليه البخاري:

1 -في كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على جور حديث (2650) .

(5) في هـ زيادة (ومنها هذا الطريق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت