فهرس الكتاب

الصفحة 3574 من 5060

الكلام عليهما من وجوه:

الأول: هذا الحديث من طريقيه ترجم عليه البخاري [1] "بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك"ثم ذكر حديث ابن عمر باللفظين المذكورين وذكر قبله حديث ابن عباس بلفظ أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع [حتى] [2] يقبضه، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلاَّ مثله.

وذكر مسلم [3] حديث ابن عمر أيضًا باللفظين المذكورين وبلفظ ثالث"حتى يستوفيه ويقبضه"وبغير ذلك من الألفاظ وفي أخرى"حتى تكتاله".

[وذكر حديث ابن عباس بلفظ"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"قال ابن عباس: أحسب كل شيء مثله. وفي رواية"فلا يبعه حتى يقبضه"] [4] وفي أخرى"حتى تكتاله".

= (606) ، والبغوي (2089) ، وأحمد (2/ 356، 368) ، والبيهقي (5/ 312، 313) ، والطحاوي (2/ 39) ، والطيالسي (2602) ، وابن أبي شيبة (6/ 368، 369) ، والنسائي في الكبرى (4/ 36) .

وقد ورد أيضًا من رواية جابر -رضي الله عنهما- عند مسلم (1529) أحمد (3/ 392) الببهقي (5/ 312) الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) .

(1) البخاري مع الفتح (4/ 349) .

(2) في الأصل ون هـ (قبل أن) ، وما أثبت من البخاري.

(3) صحيح مسلم (3/ 1160) .

(4) زيادة من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت