فهرس الكتاب

الصفحة 3575 من 5060

الثاني:"الطعام"أصله في اللغة ما يؤكل، قاله الجوهري [1] ، قال: وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة [2] أي السالف في بابه.

الثالث: في فقه الحديث هو نص في منع بيع الطعام قبل قبضه بأن يشتريه من رجل ولم يقبضه ويبيعه، الآخر وخالف فيه، عثمان البتي [3] فقال: يجوز في كل مبيع.

وقال أبو حنيفة: [لا] [4] يجوز في كل شيء إلاَّ العقار وما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ولم يذكر النووي والقشيري وما لا ينقل، ونقله عنه القرطبي [5] وغيره.

(1) انظر: مختار الصحاح (167) . مادة: (ط ع م) .

(2) سبق تخريجه في الحديث الثاني، في باب: صدقة الفطر. (5/ 146) من هذا الكتاب المبارك.

(3) هو أبو عمر عثمان البتي، بياع البتوت. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 21) ، وسير أعلام النبلاء (6/ 148) .

(4) زيادة من المحقق عفى الله عنه.

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إنما المهر، والجعل، وما يؤخذ من الخلع من الطعام، وغيره، فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض.

قالا: والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتري، أو استؤجر به، قالا: وكل ما ملك بالشراء، فلا يجوز بيعه قبل القبض إلاَّ العقار وحده. اهـ، من الاستذكار (19/ 259) .

(5) المفهم (5/ 2692) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت