ذكره [1] بلفظ:"بائعه"بدل:"يبيعه"، والباقي مثله. إلا أنه لم يذكر:"ولا تعد في صدقتك"، وقال:"في صدقته"بدل في:"هبته". [وقال] [2] : بعد قوله:"بدرهم واحد".
ثم ترجم [3] عليه بعد ذلك. إذا حمل رجلًا على فرس فهو كالعُمرى والصدقة.
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها، وذكره مختصرًا بلفظ: (حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تشتره ولا تعد في صدقتك") .
وذكره في الجهاد [4] ، باب: الجعائل والحملان في [سبيل الله] بنحوه.
وذكره في باب [5] : إذا حمل على فرس فرآها تباع، كذلك وفي لفظ:"لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وفي بعض طرق البخاري [6] أن عمر حمل على فرس له في
(1) البخاري الفتح (5/ 235) ، ح (2623) .
(2) لعلها وقاله أي جملة: فإن العائد في هبته. . . . الحديث.
(3) البخاري الفتح (5/ 246) ، ح (2636) .
(4) البخاري الفتح (6/ 123) ، ح (2970) . ما بين القوسين في الفتح (السبيل) .
(5) البخاري الفتح (6/ 139) ، ح (3003) . ما بين القوسين في المخطوط (كان) ، وما أثبت من الفتح.
(6) البخاري الفتح (5/ 405) ، ح (2775) ، من رواية ابن عمر.