فهرس الكتاب

الصفحة 3582 من 5060

وخالف مالك: فحملها على الأولى وأنه لو باع الجزاف قبل نقله جاز لأنه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه وإليه صار سعيد بن المسيب والحسن وجماعة.

تنبيه: منع بيع المبيع قبل قبضه، قيل: معلل بضعف الملك بدليل انفساخه بالتلف فلا يستفيد به ولاية التصرف.

وقيل: معلل بتوالي ضمانين على شيء واحد يعني اجتماعهما عليه وإستبعد الرافعي التعليلين وجعل الاعتماد على الأخبار.

تذنيب: القبض ورد في الحديث مطلقًا وهو محمول على العرف فقبض كل شيء بحسبه كما بيناه في كتب الفروع وهذا كما في الإِحياء، والحرز. فإنهما محمولان على العرف أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت