فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 5060

وقال مالك والشافعي: في الأصح من مذهبه إذا كانت مميزة فلا ترجع إلى العادة، بل تصلي في أيام الاستحاضة وتترك الصلاة

في أيام الحيض، وتبقى كذلك أبدًا، [قال] [1] صاحب الإِكمال: وإليه ذهب عامة أهل الفتيا.

الثالثة عشرة: فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل، وهو مذهب

الجمهور سلفًا [وخلفًا] [2] .

قالوا: ولا يجب إلاَّ مرة واحدة عند الانقطاع.

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.

وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا. وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة

[الظهر] [3] دائمًا [4] .

(1) في ن ب (قاله) .

(2) في ن ب (سلفًا) .

(3) في ن ب (العصر) .

(4) الصحيح من أقوال العلماء -رحهم الله تعالى- وهو رأي الأئمة الأربعة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها بالغسل مطلقًا، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، بل الواجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور. لأمره - صلى الله عليه وسلم -. المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة رواه البخاري والترمذي وغيرهما حاشية الروض (1/ 402) وبهذا يعلم أن من ذكر أن عليها غسل بالنهار أو الليل أو تجمع بين كل صلاتين بغسل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت