فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 5060

وقال الخطابي [1] : الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس.

السادسة: فيه إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، وهو قول أكثر العلماء. كما حكاه

العبدري وعن أبي حنيفة روايات:

الأولى: كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في"مختصره".

وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه] [2] .

والثالث: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلاَّ فلا.

والرابعة: إن مسح [أكثره] [3] وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلاَّ فلا.

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح الرأس.

السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد في من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عمارًا لما رأى أن الوضوء

خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصًّا وجب أن

= دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلمه إلى الوجه والكفين. وقد ذكر ابن المنذر -رحمنا الله وإياه- في اختصاره لأبي داود نحوًا من ذلك (1/ 201، 202) .

(1) معالم السنن (1/ 202) .

(2) في ن ب زيادة (ودونه يجزيه) .

(3) في ن ب (أكره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت