قلت: وقد أثنى الحاكم على رواية ابن عمر ذلك مرفوعًا من عليه [أفضل] [1] الصلاة والسلام لما ذكره في مستدركه [2] .
(1) في ن ب ساقطة.
(2) ذكر ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في تلخيص الحبير (1/ 152) : هذه الروايات وبيّن درجتها. وقد جمع رحمنا الله وإياه بين الروايات في فتح الباري (1/ 444) قائلًا:"فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم بن الصمة، وعمار، وما عداهما، فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه -والراجح عدم الرفع- فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر الدين مجملًا. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين. وبذكر المرفقين في السنن. وفي رواية: إلى نصف الذراعين. وفي رواية: إلى الآباط. فأما رواية: المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية: الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وان كان وقع بغير أمره فالحجة سيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، كون عمار كان يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. وقال الترمذي -رحمنا الله وإياه- في السنن (1/ 270) : قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين، هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار:"تيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب والآباط"ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين. لأن عمارًا لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بذلك، وإنما قال:"فعلنا كذا وكذا"، فلما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في التيمم، أنه قال:"الوجه والكفين"، ففي هذا ="