والمشهور [من] [1] مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.
وقيل: يعيد في الوقت.
وأغرب يعض أصحابنا، فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربتان لليدين.
وأغرب منه ما حكاها الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزيه إلَّا بثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة
لذراعيه.
وأغرب من الكل طائفة قالوا بوجوب أربع ضربات: ثنتان للوجه، وثنتان لليدين. حكاه ابن بزيزة وقال: لا أصل [له] [2] . وفي"قواعد"ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان.
فرع: الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، كما قاله الروياني والمحاملي.
وقيل: يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء، لأن السنة فرقت بينهما، ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلافه [3] .
(1) في ن ب (في) .
(2) ساقطة من (الأصل) ، وما أثبت من ن ب.
(3) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإِياه- في الفتاوي (21/ 424) : فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء. وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (1/ 444) : على قوله"ثم تنفخ ثم تمسح بهما ="