فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 5060

والمشهور [من] [1] مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.

وقيل: يعيد في الوقت.

وأغرب يعض أصحابنا، فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربتان لليدين.

وأغرب منه ما حكاها الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزيه إلَّا بثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة

لذراعيه.

وأغرب من الكل طائفة قالوا بوجوب أربع ضربات: ثنتان للوجه، وثنتان لليدين. حكاه ابن بزيزة وقال: لا أصل [له] [2] . وفي"قواعد"ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان.

فرع: الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، كما قاله الروياني والمحاملي.

وقيل: يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء، لأن السنة فرقت بينهما، ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلافه [3] .

(1) في ن ب (في) .

(2) ساقطة من (الأصل) ، وما أثبت من ن ب.

(3) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإِياه- في الفتاوي (21/ 424) : فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء. وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (1/ 444) : على قوله"ثم تنفخ ثم تمسح بهما ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت