فرع: إمرار التراب على العضو تطويلًا للتحجيل سنة مع الأصح للخروج من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة -رحمه الله-
إذا قطع من فوق المرفق.
الخامسة: فيه [دلالة] [1] على أنه يكفي المسح إلى الكوع، ولهذا خاطبه بلفظ"إنما"لينحصر القدر الواجب، وحكاه ابن
المنذر [2] عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال داود.
وحكاه الخطابي: عن عامة أصحاب الحديث.
وحكاه أبو ثور وغيره: قولًا قديمًا للشافعي، وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما عليه حكايته، ولا يقبل منهم لجلالته، وهو
قوي في الدليل، وأقرب إلى ظاهر السنة، كما قاله النووي في"شرح المهذب".
والمشهور من مذهبنا: أنه إلى المرفقين [3] ، وبه قال مالك [4] ، وأبو حنيفة [5] وأكثر العلماء.
= وجهك وكفيك"استدل بالنفخ على تخفيف التراب كما تقدم. وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف."
(1) في ن ب زيادة (أيضًا) .
(2) الأوسط (2/ 50، 51) .
(3) الأم (1/ 49) .
(4) المدونة الكبرى (1/ 42) .
(5) المبسوط (1/ 106) .