فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 5060

الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في"الأم". والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره.

الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلَّا بالضرب، أما إذا كان يصل

بدونه فالوضع كافٍ.

الرابعة [1] : فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص

[وهو] [2] وجوب ضربتين، وصححه النووي.

يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في"شرحه لمسلم" [3] ، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري] [4] ، وسالم، و [مالك] [5] ، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة.

قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء،

(1) في ن ب (الرابع) .

(2) في ن ب (وهي) .

(3) شرح مسلم (4/ 61) .

(4) في ن ب زيادة (والشعبي) .

(5) في ن ب زيادة (والليث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت