الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في"الأم". والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره.
الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلَّا بالضرب، أما إذا كان يصل
بدونه فالوضع كافٍ.
الرابعة [1] : فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص
[وهو] [2] وجوب ضربتين، وصححه النووي.
يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في"شرحه لمسلم" [3] ، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري] [4] ، وسالم، و [مالك] [5] ، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة.
قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء،
(1) في ن ب (الرابع) .
(2) في ن ب (وهي) .
(3) شرح مسلم (4/ 61) .
(4) في ن ب زيادة (والشعبي) .
(5) في ن ب زيادة (والليث) .