فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 5060

أبو موسى: وكيف تصنع بهده الآية {فَلَمْ تَجِدُوا} . فقال عبد الله: لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا"، فهذا"

دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب.

ودليل المسألة من السنة [أيضًا] [1] : حديث عمران بن حصين السالف أول الباب، وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الإِبل وتصيبه الجنابة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له:"الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"رواه أبو داود [2] والترمذي [3] والنسائي [4] وصححه الترمذي وابن حبان [5] والحاكم.

وفي هذا الحديث دليل أيضًا على [أن] [6] من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول العلماء كافة،

وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي فقال: لا يلزمه [7] ، وهو متروك بإجماع من قبله.

الثانية: فيه أنه لو معك في التراب وجهه ويديه كفى، وهو

(1) في ن ب ساقطة.

(2) أبو داود عون المعبود (329) .

(3) الترمذي (124) .

(4) النسائي (1/ 171) .

(5) ابن حبان (1308) .

(6) في ن ب ساقطة.

(7) انظر: المجموع (2/ 274) ، والمغني (1/ 243) ، والمحلى (2/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت