فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 5060

وهو ما بين الكتفين، كبد، كمرة وهي الحشفة، كعب.

والوجه: مأخوذ من المواجهة، ويقال: له المحيا [أيضًا] [1] .

الوجه الثالث: في فوائده:

الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلَّا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره.

وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.

واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط.

وقال الشيخ تقي الدين [2] : كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه.

واحتج الجمهور بالآية [أيضًا] [3] ، فإن قوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} [4] يعود إلى المحدث والجنب جميعًا، فإنه قال قبل ذلك أيضًا: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وقد ثبت في الصحيحين [5] من حديث أبي موسى الأشعري"قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنبًا لم يجد الماء شهرًا لا يتيمم. فقال له"

(1) في ن ب ساقطة.

(2) إحكام الأحكام (1/ 428) .

(3) في ن ب ساقطة.

(4) سورة المائدة: آية 6.

(5) البخاري (347) ، ومسلم (368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت