المواسي" [1] والمراد بها واحد."
وقال الشيخ تقي الدين [2] : الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًا عنه
بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا، لأنه أقرب إلى الحقيقة [إذ] [3] هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة.
فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واحدة: الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية، أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير، والطائفة من الشيء، وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري [4] .
الثالث: قوله:"ثم جهدها"هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها: [حفرها] [5] أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر:"إذا خالطها"
= الحديث لابن الجوزي (1/ 406) ، ومن رواية عروة عبد الدارقطني (1/ 148) :"إذا مس رفغيه"... إلخ. انظر: مشارق الأنوار (1/ 296) .
(1) "إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل"من رواية الدارقطني خرجه في باب الغسل من المجتبى. اهـ. عارضة الأحوذي (1/ 167) .
(2) إحكام الأحكام (1/ 412) .
(3) في ن ب (أو) .
(4) انظر: مختار الصحاح (145) ، مشارق الأنوار (2/ 255) .
(5) في الأصل (جهدها) ، وما أثبت من ن ب، وأعلام الحديث (1/ 310) .