فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 5060

المواسي" [1] والمراد بها واحد."

وقال الشيخ تقي الدين [2] : الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًا عنه

بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا، لأنه أقرب إلى الحقيقة [إذ] [3] هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة.

فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واحدة: الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية، أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير، والطائفة من الشيء، وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري [4] .

الثالث: قوله:"ثم جهدها"هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: [حفرها] [5] أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر:"إذا خالطها"

= الحديث لابن الجوزي (1/ 406) ، ومن رواية عروة عبد الدارقطني (1/ 148) :"إذا مس رفغيه"... إلخ. انظر: مشارق الأنوار (1/ 296) .

(1) "إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل"من رواية الدارقطني خرجه في باب الغسل من المجتبى. اهـ. عارضة الأحوذي (1/ 167) .

(2) إحكام الأحكام (1/ 412) .

(3) في ن ب (أو) .

(4) انظر: مختار الصحاح (145) ، مشارق الأنوار (2/ 255) .

(5) في الأصل (جهدها) ، وما أثبت من ن ب، وأعلام الحديث (1/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت