فهرس الكتاب

الصفحة 4265 من 5060

وقد نهوا عن التشبه [بهن] [1] .

وثانيها: أنه يرخص فيه للرجل العروس وقد جاء ذلك في أثر، ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه.

ثالثها: أنه لعله كان يسيرًا فلم ينكر، ويؤيده تفسيره بالأثر.

رابعها: كان في أول الإِسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال القاضي [2] : وهذا غير معروف على أن

= ومن رواية عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بخلوق، ولا الجنب". أخرجه أبو داود (4176) ، وأحمد (4/ 320) ."

(1) في الأصل (بهم) ، وهـ ساقطة, وما أثبت من المحقق.

من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المذكرات من النساء، والمخنثين من الرجال". أخرجه البخاري (5885) ، وأبو داود (4097، 4930) ، والترمذي (2784، 2785) ، وابن ماجه (1904) ، وأحمد (1/ 225، 227، 237، 254، 330، 365) ، والدرامي (2/ 278) ، والبيهقي (8/ 224) ."

(2) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (9/ 236) بعد سياقه الأثر عن أبي عبيد: قال: وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه، قال: وهذا غير معروف، قلت: وفي استفهام النبي - صلى الله عليه وسلم - له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج، لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ:"فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى علي بشاشة العرس فقال:"أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار"، فقد يتمسك بهذا السياق للمدعي، ولكن القصة واحدة، وفي أكثر الروايات أنه قال له:"مهيم أو ما هذا"فهو المعتمد، وبشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحه وسروره. اهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت