فهرس الكتاب

الصفحة 4266 من 5060

بعضهم جعله أولى ما قيل في هذا.

خامسها [1] : أنه يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة [2] ، وهو مذهب ابن عمر [3] وغيره.

وقال الشافعي وأبو حنيفة [4] : لا يجوز ذلك للرجل لا في الثوب ولا في اللحية، وحكى ابن شعبان المالكي [5] عن أصحابهم كراهته في اللحية [6] ، قال الباجي [7] : وروى الداروردي أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه منها، [وقال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 45) ، وشرح مسلم (9/ 216) .

(2) انظر: الاستذكار (16/ 342) .

(3) المرجع السابق من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له في ذلك، فقال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ به، ورأيته أحب الطيب إليه". أخرجه البخاري (5851) ، ومسلم (1187) ، وأبو داود (4064) ، والنسائى (5085) .

(4) مستدلين بحديث أنس نهى عن التزعفر، سبق تخريجه.

(5) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري، له مؤلفات كثيرة،"الزاهي"في الفقه المالكي، و"أحكام القرآن"و"مناقب القرآن"و"مناقب مالك"، مات في جمادى الأولى سنة خمسٍ وخمسين وثلائمائة، ترجمته في"ترتيب المدارك" (3/ 293، 294) ، والديباج المذهب (2/ 194، 195) .

(6) ذكره في الاستذكار (16/ 343) ، وإكمال إكمال المعلم (4/ 45) .

(7) المنتقى للباجي (3/ 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت