الوجه [السابع] [1] : في فوائده وأحكامه:
الأولى: أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم، وليس ذلك من كثرة السؤال المنهي عنه [2] .
الثانية: اختلف العلماء في عدم إنكاره -عليه الصلاة والسلام- [التزعفر] [3] على عبد الرحمن بن عوف على أقوال:
أصحها: وهو ما اختاره القاضي [4] والمحققون أنه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر [فقد] [5] ثبت في الصحيح النهي عن [التزعفر] [6] للرجال، وكذا نهى الرجال عن الخلوق [7] ، لأنه شعار النساء،
(1) في هـ (الرابع) .
(2) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 44) عن القاضي عياض.
(3) في هـ (المزعفر) .
(4) إكمال إكمال المعلم (4/ 44) .
(5) في هـ (وقد) .
(6) في هـ (المزعفر) .
من رواية أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن التزعفر". البخاري (5846) ، مسلم (2101) ، وأبو داود (4179) ، والنسائي (8/ 189) ، والترمذي (2815) ، وأحمد (3/ 101) ، والطيالسي (2063) ، والبيهقي (5/ 36) ، والبغوي (3160) .
قال الترمذي:"معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به". اهـ.
(7) من حديث يعلي بن مرة - رضي الله عنه -، مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا متخلق بالزعفران، فقال لي: يا يعلى! ألك امرأة؟ قلت: لا، قال: اذهب فاغسله". أخرجه أبو داود (4178) ، وأحمد (4/ 403) . ="