فهرس الكتاب

الصفحة 3871 من 5060

غير التهديد، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإِباحة.

ومما يستدل به على الجواز: أن الصديق نحل عائشة جذاذ عشرين وسقًا [1] .

وفضل عمر عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم.

وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، وفضل القاسم بن محمَّد بعض ولده [2] .

(1) الموطأ (2/ 752) .

(2) انظر: معجم السلف (6/ 151، 154) ، ولنختم هذه المسألة بنقل عن ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 191) ، وفي لفظ في الصحيح:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فأرجعه".

وفي لفظ: قال:"فرده".

وفي لفظ آخر فيه:"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في كل الصدقة".

وفي لفظ لهما:"فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور".

وفي آخر:"فأشهد على هذا غيري".

وفي آخر:"أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا يأذن".

وفي لفظ آخر:"أفكلهم أعطيت كما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على حق"وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها:"لا تشهدني على جور"، قوله:"لا أشهد على جور"والأمر برده، وفي لفظ:"سوَّ بينهم"، وفي لفظ:"هذا جور، أشهد على هذا غيري". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت