وترجم عليه في باب. من رهن درعه [1] ثم رواه بلفظ"اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه".
ثم ترجم عليه الرهن عند اليهود وغيرهم [2] ، ثم رواه بلفظ:"اشترى من يهودي، ورهنه درعه".
ورواه في الرهن من حديث أنس بلفظ:"رهن درعه بشعير"وترجم عليه الرهن في الحضر [3] .
ورواه في البيوع من حديث عائشة بلفظ:"اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعه" [4] وترجم عليه شراء الطعام إلى أجل.
(1) ح (2509) .
(2) الفتح (5/ 145) ، ح (2513) .
(3) الفتح (5/ 145) ، ح (2508) .
(4) الفتح (4/ 302) ، ح (2068) ، والذي في البخاري، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة. (قد ذكرنا هذا الباب ضمن ما فات على الشارح) .
فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- ذكر ما بوب عليه البخاري في هذا الحديث وقد ذكر بعضها مضمن في الشرح وللفائدة رأيت ذكرها مفردة:
1 -في كتاب البيوع:
(أ) باب شراء الإِمام الحوائج بنفسه ح (2096) .
(ب) باب شراء الطعام إلى أجل ح (2200) .
2 -في كتاب الاستقراض:
(أ) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ح (2386) .
3 -كتاب الجهاد والسير:
(أ) باب ما قيل في درع النبي - صلى الله عليه وسلم - والقميص في الحرب ح (2916) .
4 -في كتاب المغازي:
(أ) باب ما قيل في درعه ح (4467) .