رواه مسلم بألفاظ.
أحدها. اشترى طعامًا من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعًا له رهنًا""
ثانيها:"اشترى من يهودي طعامًا، ورهّنه درعًا من حديد"وهذا ما أورده المصنف.
ثالثها:"أشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا له من حديد"، وفي رواية إسقاط قوله"من حديد".
الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.
وقال الماوردي [1] : هو الاحتباس ومنه"كل نفس بما كسبت رهينة".
ورهنته أفصح من أرهنته.
وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضًا على نفس العين.
السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.
وحكى الجوهري [2] وغيره: تأنيثها.
وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.
وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.
(1) النكت والعيون تفسير الماوردي (6/ 148) .
(2) انظر: مختار الصحاح (91) ؛ والمصباح المنير (192) .