فهرس الكتاب

الصفحة 3766 من 5060

رواه مسلم بألفاظ.

أحدها. اشترى طعامًا من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعًا له رهنًا""

ثانيها:"اشترى من يهودي طعامًا، ورهّنه درعًا من حديد"وهذا ما أورده المصنف.

ثالثها:"أشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا له من حديد"، وفي رواية إسقاط قوله"من حديد".

الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.

وقال الماوردي [1] : هو الاحتباس ومنه"كل نفس بما كسبت رهينة".

ورهنته أفصح من أرهنته.

وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضًا على نفس العين.

السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.

وحكى الجوهري [2] وغيره: تأنيثها.

وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.

وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.

(1) النكت والعيون تفسير الماوردي (6/ 148) .

(2) انظر: مختار الصحاح (91) ؛ والمصباح المنير (192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت