أبي هريرة رفعه:"لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه أبو داود بإسناد حسن [1] وصح من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال:"إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"رواه أبو داود بإسناد صحيح [2] .
قال ابن المنذر: لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, قال: ونهيه -عليه الصلاة والسلام-
= وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (5/ 126) .
وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير" (3/ 3) : وأخرج أبو داود حديث ابن عباس وأبي هريرة ورجالهما ثقات. اهـ. وقال في الفتح (4/ 426) : إسناده صحيح.
(1) أبو داود في البيوع (3484) باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (7/ 190) ، والبيهقي (6/ 6) ، والطحاوي (4/ 52) .
وقال الحافظ في التلخيص (3/ 3) : رجاله ثقات.
وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (5/ 127) .
وقال في الفتح (4/ 426) : إسناده حسن. وصححه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 746) .
(2) أبو داود في البيوع (3341) باب: في ثمن الخمر والميتة، وأحمد (1/ 247، 293، 322) ، والبيهقي (6/ 13، 14) ، وإسناده صحيح.
وقد ورد عن عمر من رواية ابن عباس، عند البخاري (2223) (3460) ، ومسلم (1582) ، وابن الجارود (577) ، والبيهقي (8/ 286) ، والبغوي (2041) ، وأبو يعلى (1/ 178) ، والنسائي (7/ 177) ، وابن ماجه (3383) ، وعبد الرزاق (8/ 195، 196) ، والحميدي (13) : ومن رواية أبي هريرة أيصًا، وجابر بن عبد الله.