عام يدخل فيه جميع الكلاب، قال: ولا يعلم خبرًا عارض الأخبار الثابتة، يعني: صحيحًا.
وقال البيهقي [1] : الاستثناء المذكور في كلب الصيد [ليس] [2] ثابتًا في الأحاديث الصحيحة.
قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلاَّ [كلب] [3] صيد فرواية:"ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلاَّ كلبًا ضاريًا" [4] ، وعن عثمان -رضي الله عنه- أغرم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا" [5] . وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وفي كلب ماشية بكبش [6] ، وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم [7] ."
(1) السنن الكبرى (6/ 6، 7) ، والسنن والمعرفة (8/ 177) انظر ت (2) ص 126.
(2) في ن هـ ساقطة.
(3) في ن هـ ساقطة.
(4) السنن الكبرى (6/ 6) .
(5) السنن الكبرى (6/ 7) ، والأم (3/ 12) ، والسنن والمعرفة (8/ 175) . قال البيهقي: قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته. وقال أيضًا: إنها رواية منقطعة. انظر: السنن والمعرفة (8/ 175) ، والسنن (6/ 7) .
(6) السنن والمعرفة (8/ 176) ، وقد ضعفها بالانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب والطريق الثانية بجهالة أحد رواته. السنن الكبرى (6/ 7، 8) . ونقل عن البخاري فيه: بأن هذا حديث لم يتابع عليه.
قال الشيخ: والصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا. اهـ.
(7) شرح مسلم (10/ 233) .