فهرس الكتاب

الصفحة 3517 من 5060

قال: ومن كره البيع، قال: ليس إباحة المنفعة تجيز البيع كأم الولد ينتفع بها ولا تباع، قال: ومن أجازه حمل الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه أو على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب [1] فلما وقعت الرخصة في كلب [الزرع] [2] وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت الرخصة.

واختلف أيضًا قول مالك في ما أبيح منها: [فقيل] [3] بالإِجازة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: بالمنع.

قلت: وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعده وغيرها من الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال [نهى] [4] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال:"إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا"، رواه أبو داود بإسناد صحيح [5] . وكحديث

(1) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبًا إلاَّ قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها". البخاري (3223) ، ومسلم (1570) ، وأحمد (3/ 113) ، والنسائي (7/ 184، 185) ، وابن ماجه (3202) وجاء النسخ في حديث أبي هريرة ولفظه:"أمر بقتل الكلاب إلاَّ كلب صيد أو غنم أو ماشية". مسلم (1571) .

(2) في ن هـ (الضرع) .

(3) زيادة من ن هـ.

(4) زيادة من ن هـ.

(5) أخرجه أبو داود في البيوع (3482) باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (7/ 309) ، وأحمد (1/ 278، 289، 350، 235) ، وابن حزم في المحلى (9/ 10) ، والبيهقي في البيوع (6/ 6) ، والطيالسي (1317) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت