الأسود فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا". وقال المارودي [1] : بعد أن يستلم يقف في الملتزم ويدعوا ويدخل الحجر ويدعوا تحت الميزاب."
وفي"الإِحياء" [2] للغزالي: أنه يأتي الملتزم قبل الصلاة، وقال ابن جرير: يقدم الملتزم على الاستلام والكل شاذ.
السابع والعشرون: البدأة بالصفا في السعي واجبة في المرة الأولى من السبع وبالمروة في المرة الثانية [منه ويختم السبع بالمروة صحت به الأحاديث والذهاب من الصفا إلى المروة مرة] [3] والعود منها إليه أخرى على الصحيح عند الشافعية.
ثم السعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور وخالف بعض الخلف فقال: هو تطوع وهو رواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: إن تركه عمدًا أو سهوًا لزمه دم وحكاه الدارمي قولًا للشافعي وهو غريب.
الثامن والعشرون: قوله:"ثم لم يحل من شيء حرم عليه"إلى آخره إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن، قال ابن عطية: ومحل الهدى حيث يحل نحره، وذلك لمن لم يحصر بمنى ولمن أُحصر [4] حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله،
(1) الحاوي الكبير (4/ 153) .
(2) إتحاف السادة المنقنين بشرح إحياء علوم الدين (4/ 599) .
(3) زيادة من ن هـ.
(4) في المحرر زيادة (بعدو) .