فهرس الكتاب

الصفحة 3244 من 5060

الأسود فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا". وقال المارودي [1] : بعد أن يستلم يقف في الملتزم ويدعوا ويدخل الحجر ويدعوا تحت الميزاب."

وفي"الإِحياء" [2] للغزالي: أنه يأتي الملتزم قبل الصلاة، وقال ابن جرير: يقدم الملتزم على الاستلام والكل شاذ.

السابع والعشرون: البدأة بالصفا في السعي واجبة في المرة الأولى من السبع وبالمروة في المرة الثانية [منه ويختم السبع بالمروة صحت به الأحاديث والذهاب من الصفا إلى المروة مرة] [3] والعود منها إليه أخرى على الصحيح عند الشافعية.

ثم السعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور وخالف بعض الخلف فقال: هو تطوع وهو رواية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: إن تركه عمدًا أو سهوًا لزمه دم وحكاه الدارمي قولًا للشافعي وهو غريب.

الثامن والعشرون: قوله:"ثم لم يحل من شيء حرم عليه"إلى آخره إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن، قال ابن عطية: ومحل الهدى حيث يحل نحره، وذلك لمن لم يحصر بمنى ولمن أُحصر [4] حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله،

(1) الحاوي الكبير (4/ 153) .

(2) إتحاف السادة المنقنين بشرح إحياء علوم الدين (4/ 599) .

(3) زيادة من ن هـ.

(4) في المحرر زيادة (بعدو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت