فهرس الكتاب

الصفحة 3243 من 5060

الشيخ تقي الدين [1] أن يكون عقب طواف واجب قال: وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجبًا وإن لم يكن ركنًا قال ابن العطار في"شرحه": لا شك أن هذا الطواف وقع واجبًا لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان أولًا مفردًا ثم [إنه حل] [2] فصار متمتعًا قارنًا لأجل سوق الهدي ولتبيين جواز العمرة في أشهر الحج ثم قال: ومن العلماء من لم يجعله واجبًا بل [هو] [3] طواف قدوم لمفرد الحج وهو مستحب.

قلت: وهذا هو الصواب وإن كان مذهب أبي حنيفة أن القارن يلزمه طوافان.

وحكى ابن المنذر: عن طاووس وبعض أهل الحديث أنه لو قدم السعي على الطواف صح وحكاه أصحابنا عن داود ونقله إمام الحرمين في"أساليبه"عن بعض أئمتنا وهو شاذ.

السادس والعشرون: قوله:"فانصرف فأتى الصفا"بفاء التعقيب في الانصراف وإتيان الصفا عقب قوله:"ثم سلم من ركعتي الطواف"يقتضي ألا يكون بين ذلك فعل شيء آخر من حيث أن التعقيب بالفاء يقتضي عدم المهلة لكن صح في مسلم [4] من حديث جابر الطويل رجوعه -عليه الصلاة والسلام- بعد سلامه إلى الحجر

(1) إحكام الأحكام (3/ 547) .

(2) في ن هـ (ادخل العمرة) .

(3) في ن هـ ساقطة.

(4) مسلم (1218) ، وابن حبان (3943، 3944) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت