فهرس الكتاب

الصفحة 3245 من 5060

وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله [1] .

وقوله:"ثم حل من كل شيء حرم منه"هو إجماع وانفرد ابن عباس [2] عن الأمة، فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم.

التاسع والعشرون: في قوله:"وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى"بيان عدم خصوصيته -عليه الصلاة والسلام- بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي حديث آخر:"بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعًا"رواه مسلم [3] من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

[الثلاثون] [4] : في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك [الحج] [5] فخذها مختصرة.

أولها: جواز إدخال العمرة على الحج وهذا قول قديم للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع وجعله خاصًا به لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.

(1) إلى هنا انتهى نقله من المحرر الوجيز (2/ 11) .

(2) انظر: شرح مسلم للنووي (8/ 229، 230) ، وانظر: زاد المعاد (2/ 185، 187) .

(3) البخاري في أطرافه (316) ، ومسلم (1211) ، وأبو داود (1781) في المناسك، باب: إفراد الحج، وابن خزيمة (2605، 2607) ، وابن الجارود (421، 422) ، والحميدي (203) ، والبيهقي (1/ 182) ، (4/ 346) ، والبغوي (1878) .

(4) في الأصل (العاشر) ، وما أثبت من ن هـ.

(5) زيادة من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت