فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة.
وقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك [1] .
السادس: قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.
قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-:"إنما أُحِلَتْ ليس ساعة من نهار".
قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت] [2] إلاَّ ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها [وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك] [3] نقله النووي في"شرحه"عنهم [4] .
السابع: يتمسك به أيضًا من [منع] [5] إقامة الحدود [في الحرم] [6] [وقد] [7] سلف ما فيه.
الثامن: فيه أيضًا جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهابًا لهم، وأنه لا ينافي التوكل.
(1) انظر: شرح مسلم (9/ 132) .
(2) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(3) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(4) النووي (9/ 132) .
(5) في ن هـ (أباح) .
(6) ساقطة من ن هـ.
(7) في الأصل ساقطة، والإِضافة من ن هـ.