التاسع: فيه أيضًا رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة الأمور، وليس ذلك من الرفع المنهى عنه.
العاشر: أُخذ منه أيضًا تحتم قتل من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من المخلوقين [1] .
الحادي عشر: جاء في رواية لمسلم من حديث جابر أن -عليه الصلاة والسلام-:"دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء" [2] وجمع بينهما. وبين رواية الكتاب وعلى رأسه المغفر بوجهين:
الأول: أنه يمكن أن تكون العمامة تحت المغفر [وقاية] [3] من صدأ الحديد وتشعيثه.
الثاني: أن يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بدليل قوله:"خطب الناس". لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح [4] .
[الحادي عشر] [5] : يستدل به أيضًا من يقول أن الفتح كان عنوة لا صلحًا وقد تقدم ما فيه [6] .
(1) التمهيد (6/ 165) ، والفتح (4/ 62) .
(2) سبق تخريجه وهو في مسلم (1358) .
(3) ساقطة من ن هـ.
(4) انظر: الفتح (4/ 61، 62) .
(5) في ن هـ (الثاني عشر) .
(6) انظر ص 115، 116.