فهرس الكتاب

الصفحة 3152 من 5060

حلالًا للمحارب بلا خلاف وكذا [من] [1] يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره.

وأما من لا عذر له أصلًا فاللشافعي فيه قولان مشهوران:

وأصحهما: أنه يجوز له دخولها بغير إحرام، لكن يستحب له الإِحرام.

قلت: قد حكى النووي [2] : في"شرحه"في باب جواز دخول مكة بغير إحرام: عن القاضي عياض: أنه نقل عن أكثر العلماء منع دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلاَّ أن يكون مقاتلًا، أو خائفًا من قتال أو ظالم [3] .

الخامس: إنما أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتل ابن خطل لعظم ذنبه كما أسلفناه وهو أحد السنة الذين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم أمرأتان كما رواه أبو داود والنسائي [4] .

وقال الواقدي: كان فيهم أربعة نسوة.

فإن قلت: ففي الحديث الآخر"من دخل المسجد فهو آمن"فكيف قتله وهو متعلق بالأستار.

(1) في الشرح (لمن) .

(2) شرح مسلم (9/ 131) .

(3) في الشرح (زياد خائفًا من) .

(4) سبق التخريج ت (1) ص 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت