فهرس الكتاب

الصفحة 2981 من 5060

السابع] [1] : أم سلمة -رضي الله عنها-: تقدم الكلام على ترجمتها في باب الجنابة مستوفى فراجعه منه. وأسامة بن زيد يأتي التعريف به في باب دخول مكة.

الثامن: في الحديث دلالة على أحكام يحضرنا منها اثني عشر حكمًا.

أحدها: جواز خروج المرأة ليلًا.

ثانيها: جواز زيارتها المعتكف.

ثالثها: جواز التحدث معه.

رابعها: جواز اشتغال المعتكف بالأمر يعرض له، سواء كان مندوبًا أو مباحًا، وعند المالكية حكاية قولين فيما إذا قل الاشتغال بالعبادة وصلاة الجنازة وأداء الشهادة والحكم، فإن كثر فلا يفعله بالاتفاق، كما نقله الباجي منهم.

خامسها: تأنيس الزائر بالمشي معه، ويتأكد ذلك في المضيف عند خروجه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل.

سادسها: جواز خروج المعتكف من المسجد فيما لا [غاية به] [2] ، كذا استدل به بعضهم، وهو عجيب. فالرواية الثانية تثبت

(1) في ن ب ساقطة.

(2) في المخطوط الكلمة (عتابه) . قال ابن حجر في الفتح (4/ 280) : واستدل به، لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنًا يسيرًا زائدًا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم. ودلالة فيه، لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت