[وتأولها الجمهور] [1] على من صام الدهر، [[2] ]بالأيام المنهى [عنها] [3] .
وممن أجاب به عائشة -رضي الله عنها-: وهو حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها [فهو صائم الأبد، ومن أفطرها] [4] لم يصم الأبد، إلاَّ أن في هذا خروجًا عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة"صام" [من حيث أنها] [5] غير قابلة للصوم شرعًا، [[6] ]فإن وقعت المحافظة على حقيقة [[7] ]"الأبد"فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة"صام""الأبد"شرعًا، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي [وإذا دار اللفظ بين حمله على] [8] مدلول اللغة [[9] ]والشرع في [ألفاظ] [10] صاحب
(1) في إحكام الأحكام (3/ 401) ، (وتأول مخالفوهم هذا مع مراجعة الحاشية هنا) ، و (411) للاطلاع على تقريره.
(2) في إحكام الأحكام (3/ 402) زيادة (وادخل فيه) .
(3) في المرجع السابق (عن صومها كيومي العيدين وأيام التشريق) ، وكأن هذا محافظة.
(4) في المرجع السابق (هو صائم للأبد ومن أفطر فيها) .
(5) في المرجع السابق (فإن هذه الأيام) .
(6) في المرجع السابق زيادة! إذا لا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا يحصل حقيقة"صائم"شرعًا لمن أمسك في هذه الأيام.
(7) في المرجع السابق زيادة (لفظ) .
(8) في المرجع السابق (وإذا تعارض) .
(9) في المرجع السابق زيادة (ومدلول) .
(10) في ن ب (الألفاظ) .