[الشرع] [1] حُمل على [الشرع مع] [2] أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن"الأبد"متعلق الحكم من حيث هو"أبد"وإذا وقع الصوم في هذه الأيام، فَعِلَّتُهُ [وقوعه] [3] في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم. ويبقى ترتيبه على مسمى"الأبد"غير واقع، فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به [النهي] [4] سواء صام غيرها أو أفطر، فلا يبقى متعلق [النهي] [5] [وعِلته] [6] صوم الأبد، بل [هو] [7] صوم هذه الأيام، إلاَّ أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به [النهي] [8] [لكونه ملزومًا] [9] للمنهي عنه. فمن هنا نظر المتأولون [لهذا] [10] التأويل [وتركوا] [11] التعليل بخصوص صوم الأبد، أثار ذلك كله الشيخ تقي الدين [رحمه الله] [12] .
ومنهم من أوَّل النهي على من تضرر به أو فوّت حقًّا.
(1) في ن ب (له الشرع) .
(2) في المرجع السابق (الحقيقة الشرعية ووجه آخر: وهو) .
(3) في المرجع السابق (وقوع الصوم) وفي ن ب (وقوع) .
(4) في المرجع السابق (الذم) .
(5) المصدر السابق.
(6) في المرجع السابق (عليه) .
(7) في المرجع السابق زيادة (هو) .
(8) في المرجع السابق (الذم) .
(9) في المرجع السابق (لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه) .
(10) في المرجع السابق (بهذا) .
(11) في المرجع السابق (فتركوا) .
(12) في ن ب د ساقطة.