فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 5060

ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري: وجود الزكاة لغة وقال: إنما عرفت بالشرع.

وهي في الشرع: اسم لما يخرج من المال طهارة له.

وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له وتضعيفًا لأجره، ولمصلحة الآخذ سدًّا لخلته.

وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة, وأنها لا تكون إلاَّ في مال له بال وهو النصاب. ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية. وأجمعوا على [[1] ] [2] وجوب الزكاة في هذه الأنواع.

واختلفوا فيما سواها كالعروض. والجمهور: على الوجوب فيها خلافًا لداود مستدلاًّ بالحديث الآتي:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" [3] .

= منه زكاة)، أي صلاحًا، وبمعنى النبوة والرسالة: (لأهب لكِ غلامًا زكيًا) أي رسولًا نبيًَّا وبمعنى الدعوة والعبادة: (وأوصاني بالصلاة والزكاة) ، وبمعنى الاحتراز عن الفواحش:"ما زكى منكم من أحد أبدًا"وبمعنى الإِقبال على الخدمة"ومن تزكّى فإِنما يتزكّى لنفسه"وبمعنى الثناء والمدح:"فلا تزكّوا أنفسكم"وبمعنى النقاء والطهارة:"قد أفلح من زكّاها"وبمعنى التوبة من دعوى الربوبية:"هل لك إلى أن تزكّي"وبمعنى أداء الزكاة الشرعية:" {آتُوا الزَّكَاةَ} "ويؤتوا الزكاة"ولها نظائر كثيرة. اهـ."

(1) في ن ب ساقطة.

(2) في ن ب زيادة (ذلك) .

(3) البخاري (1463، 1464) ، ومسلم (982) ، وأبو داود (1595) في الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والترمذي (628) في الزكاة، باب: ما جاء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت