فهرس الكتاب

الصفحة 2537 من 5060

وحمله الجمهور على ما كان للقنية كما ستعلمه في الباب وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة.

فنصاب الفضة خمس أواق: وهي مائَتا درهم بنص الحديث والإِجماع.

وأما الذهب: فعشرون مثقالًا بنص الحديث والإِجماع أيضًا، وإن كان فيه خلاف شاذ.

وأما الزرع والثمار والماشية: فنصبها معلومة.

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبًا الركاز وفيه الخُمُسُ لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلاَّ فنصفه، لأن في الأول التعب من طرفين والثاني من طرفين، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة فالمأخوذ إذن: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريج في المأخوذ:

إذا عرفت هذه المقدمة فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول ذكر المصنف -رحمه الله- في الباب ستة أحاديث:

= ليس في الخيل والرقيق صدقة، والنسائي (5/ 35) ، وابن ماجه (1812) ، والشافعي (1/ 226) ، وابن خزيمة (2285، 2288، 2289) ، وأحمد (2/ 242، 254، 470، 477) ، والدارمي (1/ 384) ، وابن حبان (3271) ، ومالك في الموطأ (1/ 277) ، وعبد الرزاق (6878) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت