فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 5060

تحصيلًا للدعاء للميت وتتميمًا للعدد الذي وُعد بقبول شفاعتهم له كالأربعين [1] والمائة [2] مثلًا أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. وقد ثبت في معنى ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام:"هلا أذنتموني به" [3] ونعيه - عليه الصلاة والسلام - أهل مؤتة جعفرًا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة [4] .

الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته فالأول: مستحب

(1) ولفظه:"ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلَّا شفعهم فيه". مسلم (948) ، وأحمد (1/ 277) ، وأبو داود (3170) ، والبيهقي (4/ 30) ، والبغوي (1505) ، وابن جان (3082) ، وابن ماجه (1489) ، والطبراني (11/ 12158) .

(2) ولفظه:"ما من أحد يموت يصلي عليه أمة يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون إلَّا شفّعوا فيه". مسلم (947) ، وأحمد (6/ 32، 40، 231) ، والترمذي (1029) ، والنسائي (4/ 75، 76) ، وابن حبان (3081) ، وابن أبي شيبة (3/ 321) ، والطيالسي (1526) ، والبغوي (1504) ، والبيهقي (4/ 30) .

(3) البخاري (458، 460، 1337) ، ومسلم (956) ، وأبو داود (3203) ، وابن ماجه (1527) ، والبيهقي (4/ 47) ، وابن حبان (3086، 3087) ، والطيالسي (2446) ، وأحمد (2/ 353، 388) ، والنسائي (4/ 84، 85) ، والحاكم (3/ 591) .

(4) البخاري (1299، 1305، 4263) ، ومسلم (935) ، والنسائي (4/ 14، 15) ، وأبو داود (3122) ، وأحمد (6/ 276، 277) ، والبيهقي (4/ 59) ، وابن حبان (3147، 3148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت