فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 5060

الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة. وانفرد مالك فقال لا يجوز فعلها في الحضر.

قلت: وذكر القرطبي [1] في"شرح مختصر مسلم"عن بعضهم أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ببطن نخل على باب المدينة. ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن، ولا تصلى في حالة الخوف، كما فعل - عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق.

والجواب: أن فعله - عليه الصلاة والسلام - كان قبل نزول صلاة الخوف بالإِجماع.

الثانية: جاءت صلاة الخوف عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - على ستة عشر نوعًا وهي مفصلة في"صحيح مسلم"بعضها، وبعضها في سنن أبي داود.

واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخل، وذات الرقاع، وعسفان.

وذكر الحاكم في"مستدركه" [2] منها ثمانية أنواع.

وذى ابن حبان [3] في"صحيحه"منها تسعة.

وصحح [ابن حزم] [4] في صفتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر

(1) المفهم (3/ 1422) .

(2) الحاكم في مستدركه (1/ 335، 338) . وأيضًا ابن المنذر في الأوسط (5/ 29 - 36) .

(3) ابن حبان (7/ 119، 147) .

(4) في ن ب د (ابن حبان وابن خزيمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت