فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 5060

المعروف في جمع قرط كجرح وجرحه، ويقال: في جمعه قراط كرمح ورماح، وقيل: في جمع قرط قروط، حكاه القرطبي [1] .

قال القاضي: ولا يبعد صحة أقرطة، ويكون جمع الجمع أي يكون أقرطة جمع قراط، لا سيما وقد صح في الحديث.

الحادي والثلاثون: قد يستأنس بما ذكرناه من تفسير القرط لمسألة مهمة، وهي تنقيب الأذان، وفيها اختلاف للعلماء.

قال الغزالي: هو حرام لأنه جرح لم تَدْعُ الحاجةُ إليه، وبالغ فيه مبالغة شديدة. قال إلَّا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة، ولم يبلغنا. لكنه قال في"بسيطه"، في زكاة النقدين: وأما ما يختص بالنساء، فالتحلي للأزواج جائز لهن في [المعاصم] [2] والمخانق والأذان، وما يعتاد فيه من السوار، والخلخال، وغيره.

فقوله: والأذان فيه مخالفة لما ذكره في"الإِحياء".

وقال صاحب"الرعاية" [3] الحنبلي: يجوز ثقب أذن الصبية للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي.

وقال قاضي خان الحنفي في"فتاويه": لا بأس بتثقيب أذن الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) المفهم (3/ 1492) .

(2) في ن ب (معاجم) .

(3) ص (9/ أ) مخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت