فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 5060

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟

فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.

واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.

فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (1) الآية.

وذهب [قوم] (2) : إلى أن ذلك [قد] (3) كان ثم نسخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.

وقيل: بل [لم] (4) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل

= 333)، والنسائي (1/ 171) ، والحاكم (1/ 170) ، والبيهقي في السنن (1/ 220) ، وأحمد (5/ 155، 180) ، والدارقطني (1/ 187) ، والطيالسي (484) ، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (310) ، وذكره في مجمع الزوائد (1/ 261) ، كما نقل ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 154) تصحيح القطان. انظر: نصب الراية (1/ 149) .

(1) سورة المائدة: آية 6.

(2) في ب (ذاهبون) .

(3) في ن ب ساقطة.

(4) في الأصل ساقطة، وزيادة من ن ب ج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت