فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 5060

المشهور من مذهب مالك الشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث.

الرابع: قوله عليه السلام:"حتى يتوضأ"نفى القبول إلى غاية وهو الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا وتحققه أن [الصلاة] [1] اسم جنس وقد أضيف فعم، وهذا مجمع عليه في الوضوء.

فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة.

وهو بالضم: الفعل.

وبالفتح: الماء على أفصح اللغات.

الخاص: هذا الحديث محمول عند العلماء على [أن] [2] ترك الوضوء بلا عذر، أما من [ترك] [3] بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضوء، قال - صلى الله عليه وسلم:"الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين"الحديث، صحح ابن القطان إسناده من حديث أبي هريرة، [وصححه] [4] الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر، رضي الله عنهما [5] .

(1) في الأصل (صلاة) ، وما أثبت من ن ب.

(2) في ب ج (من) .

(3) في ب ج (تركه) .

(4) في الأصل (ورجحه) ، والتصحيح من ن ب ج.

(5) الترمذي رقم (124) من حديث أبي ذر، وأبو داود في الطهارة (332، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت