فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 5060

[التاسع] [1] : قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة] [2] في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز] [3] ونحوهما من مجامع

العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها [4] ، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.

وقسم صاحب القبس [5] المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.

قال المازري [6] : قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.

[العاشر] [7] : قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين [8] : وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا

(1) في الأصل ون ب (السابع) ، وما أثبت من ن د.

(2) في الأصل (العلماء) ، وما أثبت من ن ب د.

(3) في الأصل (والمساجد بجنائز) ، وما أثبت من ن ب د.

(4) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (4) ص (405) .

(5) القبس شرح موطأ مالك بن أنس (1/ 114) .

(6) المعلم بفوائد مسلم (1/ 417) .

(7) في ن ب د (العاشر) ... الخ.

(8) إحكام الأحكام (2/ 515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت