[التاسع] [1] : قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة] [2] في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز] [3] ونحوهما من مجامع
العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها [4] ، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.
وقسم صاحب القبس [5] المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.
قال المازري [6] : قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.
[العاشر] [7] : قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين [8] : وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا
(1) في الأصل ون ب (السابع) ، وما أثبت من ن د.
(2) في الأصل (العلماء) ، وما أثبت من ن ب د.
(3) في الأصل (والمساجد بجنائز) ، وما أثبت من ن ب د.
(4) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (4) ص (405) .
(5) القبس شرح موطأ مالك بن أنس (1/ 114) .
(6) المعلم بفوائد مسلم (1/ 417) .
(7) في ن ب د (العاشر) ... الخ.
(8) إحكام الأحكام (2/ 515) .